الشيخ الطوسي
93
الخلاف
ما دلهم عليها . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " ( 1 ) ولم بين ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة . مسألة 107 : على قول من قال من أصحابنا : إن مال التجارة فيه الزكاة ، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين ، ثم ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل : أوليها : اشترى سلعة بمائتين ، فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف ، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الربح لم يحل عليه الحول . الثانية : حال الحول على السلعة ، ثم باعها بزيادة بعد الحول ، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول . وقال الشافعي : زكاها مع الأصل ( 2 ) . قال أصحابه : هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 570 حديث 1790 ، وسنن أبي داود 2 : 101 حديث 1574 ومسند أحمد بن حنبل 1 : 92 و 113 و 121 و 132 و 145 و 146 . ( 2 ) المجموع 6 : 59 ، وفتح العزيز 6 : 58 ، ومغني المحتاج 1 : 399 ، والمغني لابن قدامة 2 : 630 ، وبداية المجتهد 1 : 265 .